سؤال:
الحمد لله.
يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة . وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/131) : ” يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر ” انتهى .وجاء فيها (13/130) أيضاً : ” أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟
الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك ؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون – فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه ” انتهى .
وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة ، دون أن يصحبها ما يسمى ب ” التسويق الهرمي أو الشبكي ” لأنه تسويق محرم.
نقلاً عن موقع الإسلام سؤال وجواب